الشيخ محمدجواد البلاغي النجفي

77

آلاء الرحمن في تفسير القرآن

ما هو المرسوم في المصاحف ونسبها الرضا عليه السلام والباقر ( ع ) في رواية العياشي عن جابر إلى قراءة ابن عباس - المقام الثاني - اتفق جميع المسلمين وجميع رواياتهم في المتعة على أنها نكاح شرع في دين الإسلام واستفاضت الرواية في عمل المسلمين على ذلك كما ستسمع من بعضها الذي نتعرض له - الثالث - استفاضت الرواية في دوام مشروعيتها والعمل عليها من زمان الرسول الأكرم ( ص ) إلى أيام أبي بكر في إمارته إلى شطر من أيام عمر . فقد اخرج مسلم في نكاح المتعة عن جابر الأنصاري كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللَّه ( ص ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر « اي نكاح المتعة » في شأن عمرو بن حريث . واخرج أيضا عن أبي نظرة قال كنت عند جابر فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين « يعني متعة الحج ومتعة النساء » فقال جابر فعلناهما مع رسول اللَّه ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . ورواه في كنز العمال ومختصره مما أخرجه عبد الرزاق عن جابر وأخرج أحمد في مسند عمر عن أبي نظرة قال قلت لجابر بن عبد اللَّه ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول اللَّه ( ص ) ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن وان رسول اللَّه « ص » هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول اللَّه ( ص ) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء . أقول والحديث باعتبار سنده من الصحيح عندهم : واخرج مسلم في باب متعة النساء عن جابر سأله القوم عن أشياء ومنها المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول اللَّه وأبي بكر وعمر : وأخرجه احمد في الجزء الثالث من مسنده ص 380 برجال مسلم وفيه حتى إذا كان في آخر خلافة عمر : وأخرج أحمد في الجزء الثالث من مسنده ص 325 في الصحيح عندهم عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي ( ص ) فنهانا عنهما عمر فانتهينا . وفي صفحتي 356 و 363 في الصحيح أيضا عندهم عن جابر تمتعنا متعتين على عهد رسول اللَّه ( ص ) الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا . وفي الثالثة فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا وأخرج البخاري في تفسير سورة المائدة وفي أوائل أبواب النكاح . ومسلم في نكاح المتعة . وفي الدر المنثور أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول اللَّه ( ص ) ليس معنا نساء فقلنا الا نستخصي « وفي بعض النسخ الا نستمني » فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ثم قرأ عبد اللَّه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّه لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا